responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 247


نَجَسٌ ) * [1] واليهود عندنا مشركون بغير خلافٍ بيننا ، وبقوله عز وجل : * ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ) * [2] ثمّ قال سبحانه في آخر الآية : * ( سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) * .
فعلى هذا التحرير ماء البئر نجسٌ ، ولا دليل على طهارته بعد نجاسته إلّا بما يتيقّن معه طهارته ، ولا يقين إلّا بنزحها جميعها ، لأنّه إذا نزحت جميعها زال الخلاف وحصل اليقين ، لأنّ نجاستها عند ملامسة اليهودي لها حاصلة بيقين ، ولا يزول اليقين إلّا بيقين مثله ، وأيضاً دليل الاحتياط يقتضي ذلك .
فإن قيل : فقد ورد أنّه ينزح إذا مات إنسان في البئر سبعون دلواً لموته ، وهذا عام في المؤمن والكافر ولم يفصّل ، فيجب العمل بالعموم إلى أن يقوم دليل الخصوص .
وقد أورد أبو جعفر الطوسي في كتاب النهاية ذلك ، وقال : إذا مات إنسان في البئر ينزح منها سبعون دلواً وقد طهرت [3] ولم يفصّل .
قلنا : الجواب عن هذا الإيراد من وُجوه : أحدهما أنّ ألفاظ الأجناس إذا كانت نكرات لا تفيد عند محقّقي متكلّمي أصول الفقه الاستغراق والعموم والشمول ، فأمّا إذا كان معها الألف واللام كانت مستغرقة كما قال الله تعالى :



[1] - التوبة : 28 .
[2] - التوبة : 30 .
[3] - النهاية : 6 .

247

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست