responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 246


[ 82 ] مسألة في موت اليهودي في البئر ماذا ينزح منه ؟
مسألة : ما تقول في ماء البئر إذا مات فيه يهودي ، هل يجب نزح جميعه أو نزح سبعين دلواً ؟
الجواب وبالله التوفيق : المسألة لا يخفى فقهها إلّا على قليل الدّراية ، بعيد الفطنة ، قد رين على قلبه ، لا يدري ما يذر وما يدع ، غير محصّل لشيء من الفقه جملة وتفصيلاً ، تلعب به سواد الكتب يميناً وشمالاً ، يقف على الشيء وضدّه ، ويفتي به وهو لا يشعر ، نعوذ بالله من سوء التّوفيق ونحمده على إدراك التحقيق .
والّذي يجب أن يعوّل عليه ويُرتكن إليه ، والقول والفتوى بوجوب نزحها أجمع مع الإمكان ، أو التراوح على نزحها من أول النهار إلى آخره أربعة رجال ، والّذي يدلّ على هذه الجملة ما قد ثبت من إجماع أصحابنا الّذي لا خلاف فيه أنّ اليهودي إذا باشر ماء البئر ببعض من أبعاضه نجس الماء ووجب نزح جميعها ، وعموم أقوالهم وفتاويهم على هذا الأصل .
وأيضاً فقد ثبت نجاسة سُؤر المشرك من ظاهر كتاب الله الّذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه ، وهو قوله عز وجل : * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ

246

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست