responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 170


بعمومه سقط تمسّكه ، وكان قابضاً على الماء ، لأنّ لخصمه أن يخصّصه فيما هو أولى بتخصيصه منه ، فخرج استدلاله حينئذٍ بالعموم في الخبر ، وذاك أنّ قوله عليه السلام : “ حرام على ذكور أمتي ” ليس هو عاماً عند المسلمين أجمع ، لأنّه لو كان عاماً لحرم على الذكور بيع الذّهب والحرير ، وعملهما وهبتهما والتصرّف فيهما على جميع الأحوال ، فإذاً عمومه باطلٌ ، وإذا بطل العموم وصار خصوصاً صحّ ما قلناه ، لأنّ عند المتكلّمين في أصول الفقه ، أنّه إذا استدلّ الخصم بعموم حتى أراه خصمه أنّه لا بدّ من تخصيصه ، فقد بطل استدلاله به بغير خلافٍ في هذه الطريقة .
وقد ذكرها السيّد المرتضى قدس الله روحه وكررها في الإنتصار [1] ، لما استدلّ بأنّ الزكاة عندنا لا تجب إلّا في التسعة الأشياء ، فاعترض عليه أبو حنيفة [2] تجب أيضاً فيما عداها في أموال التّجارات والزّراعات بدليل قوله عز وجل : * ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) * وهذا عموم فيجب أن تؤخذ من جميع الأموال ، فتدخل في العموم ما عدا التسعة الأشياء لأنّها تسمّى مالاً .
فقال له السيّد المرتضى قدس الله روحه : إنّا نقول : إنّ مال التّجارة إذا نقص عن النصاب يجب فيه الزكاة ، فأجابه ب - : لا ، فقال له السيّد : فإذن قد خصّصت الآية بمالٍ يبلغ النصاب ، فإذا ساغ لك التّخصيص للآية ساغ لي مثله من



[1] - راجع الانتصار : 79 .
[2] - المراد من يقول بقول أبي حنيفة من الأحناف ، وإلاّ فليس يخفى على المؤلّف أنّ بين الشريف المرتضى قدس سره وبين أبي حنيفة من فاصل الزمان قرابة ثلاثة قرون .

170

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست