responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 169


أبي جعفر عليه السلام انّه نهى عن آنية الذّهب والفضّة [1] .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضّة .
ولو استقصينا ما ورد في هذا المعنى من الأخبار لطال الخطاب ، وأدّى إلى الإسهاب ، وفيما أوردناه كفاية ومقنع لذوي الألباب ، ألا ترى أرشدك الله تصنيف المصنّفين من أصحابنا ، فإنّ هؤلاء المذكُورين أعيان أصحابنا ، ورؤساء طائفتنا ، وأهل النظر والاعتبار ، وهم القدوة وعليهم المعوّل ، وإليهم المرجع ، بأنّ مسطورهم متّفق في المعنى واللّفظ من غير اختلاف بينهم في ذلك ، فهذا منهم إجماع واتفاق على ما مضى شرحه من إجماع الطائفة على ذلك بغير خلاف .
وأيضاً فدليل الاحتياط يحكم بذلك ويقضي به ، لأنّه لا خلاف بين الأمّة أنّ من لم يستعمل آنية الذّهب ولا يتّخذها ، ذكراً كان أو أنثى ، واستعمل غيره في مطعوماته وعباداته بأنّ ذمّته بريئة من الإثم والعقاب ، ومن اتّخذها واستعملها من النّساء فيه الخلاف ، والاحتياط حينئذٍ مع من قطع وتيقّن براءة ذمّته في تركها ، فليتأمّل ذلك بعين التدبّر والإنصاف ، فإنّه واضح بحمد الله ومنّه .
فأمّا الخبر الّذي دخلت به الشّبهة ، وهو ما أوردناه من قوله عليه السلام : “ هذان حرام على ذكور أمّتي حِلٌ لإناثها ” فإنّه لا يمكن الإستدلال به والتمسّك بمعناه في العموم والاستغراق .
وذاك أنّه لا بدّ للمستدلّ به من تخصيصه ، فإذا خصّصه وهو المستدلّ



[1] - نفس المصدر السابق .

169

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست