responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 171


تخصيصها بالأجناس التّسعة لأنّك أنت المستدلّ بذلك ، فأفلج حجّته بهذا الإستدلال .
وأيضاً فلو كان الخبر المتعلّق به عاماً في تحليله في أيّ شيء كان لهنّ ، آنية أو غيرها فهو مجملٌ ، وقد وردت الأخبار ببيانه وتخصيص عمومه فهي مفسّرة له مبيّنة ، وهي قولهم عليهم السلام وإجماع الأمة على تحليل لبسه والتزيّن به والتحلّي لهنّ ، فخصّص بهذه الأدلّة الخبر العام ، وبقيت أخبار النهي عن اتّخاذ الآنية واستعمالها على عمومها ، لأنّ عند المتكلّمين في أصول الفقه : الخاص يقضي على العامّ ، والعمل به أولى به في الدّين ، لأنّ العمل بالعام يرفع حكم الخاصّ من كلّ وجوهه ، والخاصّ لا يرفع حكم العام من كلّ وجوهه .
وأيضاً عندهم المجمل من الآيات والأخبار يقضي عليها البيان والتفسير ، لأنّ العمل بالمفسّر أولى من المجمل بغير خلافٍ بينهم ، مثاله قوله عليه السلام : “ في الرقة رُبع العشر ” [1] فكان على هذا اللفظ يلزمه الزكاة في حبّة فضّة ( مجلصر ) [2] الأواقي ، وهو قوله عليه السلام : “ ليس في دون خمس أواق زكاة ” فاعلم ذلك وتدبّره .
* * *



[1] - سنن البيهقي 4 : 134 ، ومستدرك الوسائل 7 : 77 برقم : 7690 نقلاً عن عوالي اللئالي ، والرقة : الدراهم . . . الفضّة والدراهم المضروبة منها . لسان العرب 10 : 375 .
[2] - لم نتبين معناها ولعلّها ( فخلصوا ) وبها يستقيم المعنى .

171

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست