نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 162
الوزن بحذاء الوزن ، والفضل في مقابلة الصّنعة ، لأنّ للصّنعة لها قيمة غير أصل العين ، بدليل أنّه يصحّ الإستيجار على تحصيلها ، ولأنّه لو كسره إنسان فعادت قيمته إلى مائة ، كان عليه أرش النّقص ، فثبت بذلك أنّ الصنعة لها قيمة في المتلفات ، وإن لم يكن لها قيمة في المعاوضات . وإن كان استعمالها حراماً وهي آنية الفضّة والذهب ، قيل فيه قولان : أحدهما اتّخاذها مباحٌ والمحرّم الاستعمال ، والثاني محظورٌ لأنّها إنّما تتخذ للاستعمال ، فمن قال اتّخاذها حرامٌ وهو الصّحيح ، قال تسقط الصنعة وكانت كالّتي لا صنعة فيها ، وقد مضى ( ومن قال اتخاذها مباح كانت كالحليّ وقد مضى ) [1] وذكر هذا الشيخ أيضاً في كتاب النهاية في باب الأطعمة المحظورة والمباحة : ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضّة ، فإن كان هناك قدحٌ مفضّض تجنّب موضع الفضّة منه عند الشرب ، ولا بأس بما عدا الذهب والفضّة من الأواني من صفرٍ كان أو من نحاس ( أو أيّ شيء كان ) [2] . وذكر الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان في كتابه المقنعة - وهذا كثير المحاسن ، معتمد الأقوال ومحقّقها - : ولا يؤكل في آنية الذهب والفضّة ، ولا يشرب فيها وإن كانت طاهرة ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك وحذّر من
[1] - المبسوط 3 : 61 ط المكتبة المرتضوية ، وما بين القوسين من المصدر . [2] - النهاية : 589 ، وما بين القوسين زيادة من المصدر .
162
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 162