نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 161
مسألة : أواني الذهب والفضة محرّم اتخاذها واستعمالها غير أنّه لا يجب فيها الزكاة ، وقال الشافعي : حرامٌ استعمالها ( قولاً واحداً ) واتخاذها فيه قولان : أحدهما محظورٌ والآخر مباح ، وعلى كلّ حال يجب فيها الزكاة . دليلنا ما قدّمناه من أنّ المصاغ لا يجب فيها الزكاة ، وإنّما تجب في الدنانير والدّراهم . فأمّا الدّليل على حظر استعمالها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه نهى عن استعمال آنية الذّهب والفضّة ، وقال : “ من شرب في آنية الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم ” [1] . وذكر هذا المصنّف أيضاً في الجزء الثاني من المبسوط في كتاب الغصب عند ذكر من أتلف شيئاً من الذهب فيه صنعة ، هل يلزمه قيمة الصنعة مع الوزن مضافاً أم لا ؟ : فأمّا إن كان فيها صنعة لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون استعمالها مباحاً أو محظوراً ، فأمّا إن كان استعمالها مباحاً كحليّ النساء وحليّ الرجال مثل الخواتيم والمنطقة ، وكان وزنها مائة وقيمتها لأجل الصنعة مائة وعشرون ، نظرت ، فإن كان غالب نقد البلد من غير جنسها قوّمت به ، لأنّه لا ربا فيه ، وإن كان غالب نقده من جنسها مثل إن كانت ذهباً وغالب نقده نصف قيمتها قيل فيه وجهان : أحدهما يُقوّم بغير جنسه ليسلم من الرّبا ، والصحيح انّه يجوز ، لأنّ
[1] - الخلاف 1 : 341 ، وما بين القوسين زيادة في المصدر يقتضيها السياق وتقدم تخريج الحديث .
161
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 161