نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 163
فعله بالنّار [1] . وذكر هذا الشيخ أيضاً في رسالته إلى ولده في باب الأواني والأواعي وأحكام ما يحصره من المياه وغيرها : والآنية من الذهب والفضّة فإنّه لا يجوز استعمالها ، ومن أودعها شيئاً لم يستعمله بها ، ومنها لا سيّما في المأكل والمشرب اللّذين بهما قوام أجسام البشر ، فإنّه محرّم ذلك ومغلّظ فيه ، واستعمالها في أداء المفترضات ، والقرب إلى الله تعالى بالطاعات كالطّهارات للصلوات ، ومسّ الطيب في الأعياد لإقامة سنن العبادات وما أشبه ذلك ، أغلظ في العصيان ، ولا يجزي عن فرضٍ لازم لتأكّد النهي عنه والوعيد عليه . ولو أنّ إنساناً أحرز في إناء من فضّةٍ أو ذهبٍ ماء لكان قد أتى مكروهاً ، فإن نقله منه إلى إناءٍ من خزفٍ أو حديدٍ أو صفرٍ أو رصاصٍ أو خشبٍ أو جلد طاهر ذكّي ، ثمّ استعمله في طهارته وقربه وعبادته لأجزأ عنه ، وكذلك حكم ما سوى المياه ممّا ذكرناه ، ولو استعمله به أو فيه كان الحكم في فساد استعماله وحظره كما وصفناه [2] . وذر الشيخ الفقيه محمّد بن عليّ بن بابويه أستاذ الشيخ المفيد رحمهما الله في كتابه المسمّى بمن لا يحضره الفقيه ، في باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة وغير ذلك من آداب الطّعام [3] :
[1] - المقنعة : 584 ط سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد . [2] - لم تحضرني من المصدر نسخته . [3] - من لا يحضره الفقيه 3 : 222 .
163
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 163