responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 160


أو فضةٍ ، فإنّه يكون قد فعل محرّماً ، ولا يكون قد أكل محرّماً إذا كان المأكول مباحاً ، لأنّ النّهي عن المأكول فيه لا يتعدّى إلى المأكول ، وإن توضّأ منها أو اغتسل كان وضوؤه صحيحاً .
واتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة لا يجوز وإن لم يستعمل ، لأنّ ذلك تضييع ، و النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال ، غير أنّه إذا فعل ذلك سقط عنه زكاته ، لأنّ المصاغ والنقار والسبائك لا زكاة فيها على مذهب أكثر أصحابنا ، وعلى مذهب كثير منهم لا تسقط ، فأمّا الحليّ فلا بأس باستعمالها إذا كان حليّاً مُباحاً ، وتسقط عنها الزّكاة [1] .
وقال في موضع آخر من الجزء المشار إليه في فصل زكاة الذهب والفضة : حُلي النساء المباح مثل السّوار والخلخال والتاج والقرط ، فأمّا إذا اتخذت حليّ الرّجال مثل السيف والسّكين فإنّه حرامٌ ، وحكم الرجل كحكم المرأة سواء ، والمفدّمة [2] والمرآة والميل والمشط والمكحلة وغير ذلك ، فكلّه حرام ، لأنّه من الأواني والآلات ، غير أنّه لا يجب فيه الزكاة [3] .
وقال هذا المصنّف رحمه الله في مسائل الخلاف في الجزء الأوّل في كتاب الزكاة :



[1] - المبسوط 1 : 13 - 14 .
[2] - المفدّمة واحدة المفدّمات وهي الأباريق والدنان ، والفدّام والفِدام المصفاة تجعل على فم الإبريق ليصفّى به ما فيه . قطر المحيط 2 : 1570 - 1571 ط بيروت سنة 1869 .
[3] - المبسوط 1 : 212 .

160

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست