responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 117


يدلّك على ما ذكرته لك من مقصود السيّد المرتضى رضى الله عنه ما أورد شيخنا المفيد ابن النّعمان رحمه الله في كتابه أصول الفقه في هذا الفصل بعينه في آخر الفصل بعد إيراد أدلّةٍ واحتجاجات كثيرة قال : فصلٌ مع أنّ أكثر المتفقّهة إنّما أوجبُوا تكرار الغسل لتكرار الجنابة ، وتكرار الحدّ لتكرار الزنا ، لما ذهبوا إليه من كون الجنابة علّة للغسل ، أو كون الزّنا علّة في الحدّ ، ولما يوجبوا ذلك بالصّفة حسب ، وهذا أيضاً يسقط ما ظنّه صاحب الإستدلال ، هذا آخر كلام الشيخ المفيد .
والّذي يزيد مقصود السيّد المرتضى بياناً ، ويوضحه برهاناً ، ما أورده وذكره في مسائل خلافه وهو :
مسألة في الجريدة ، قال السيّد المرتضى : عندنا أنّ السنّة أن يدرج مع الميّت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان قدر كلّ واحدةٍ منهما عظم الذّراع ، وخالف من عدا فقهاء الشّيعة في ذلك .
دليلنا على ما ذهبنا إليه ما رواهُ فلان عن فلان ، وأوردوا أخباراً عدّةً من طريق الخاصة والعامة ، وطوّل في الأخبار والإيراد نحواً من صفحة ، ثمّ بعد ذلك قال من طريق الاستدلال ، وقد سأل بعض أصحابنا الماضين نفسه في هذا المعنى وقال :
إن قال قائلٌ : ما معنى وضعكم الجريدة مع الميّت في أكفانه ؟ ثمّ قال : قيل له ما معنى الدّور حول البيت ؟ والتقبيل للحجر ؟ وحلق الرأس ؟ والتّقصير من الشّعر ؟ ورمي الحجارة ؟ فكلّ ما أجاب في ذلك فهو جوابنا بعينه في الجريدة ، ثمّ

117

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست