نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 116
فوضح الأمر في هذا ، وتحقّق للمنصف المتأمّل دون البليد المغفّل ، فإن ظنّ ظان ، وتوهّم متوهّم على السيّد المرتضى رضوان الله عليه ، وخفي عليه ما أورده في ذريعته من اعتراض الخصم عليه في ) فصل هل الأمر يقتضي المرّة الواحدة أو التّكرار ) [1] وقال : كلام السيّد يدلّ على أنّ غسل الجنابة واجبٌ في سائر الأوقات ، قلنا : معاذ الله أن يذهب السيّد إلى ما توهمته عليه ، لأنّ هذا قول من لا يفهم كلام السيد ومقالته من كلام غيره ، وإنّما السيّد أورد متمسّك الخصم بأن قال الخصم : أنا أُريك أنّ الأمر يقتضي المرات دون المرة الواحدة ، وصوّر الصورة في غسل الجنابة ، وقال السيد رحمة الله عليه إنّما أوجبه من أوجبه ، لأنّ كون الجنابة علّة لمن قال بالعلل والقياس ، لتكرّر الأمر واقتضائه التكرار ، بل لتكرّر العلّة التي هي الجنابة ، فكلّما تكرّرت تكرّر معلولها دافعاً للخصم وملزماً له ما يلتزم به من مذهبه ، رادّاً عليه ما يعتقده من كون العلل لها أثر في الشّرعيات ، وحوشي السيّد أن يكون هذا اعتقاده ومذهبه .
[1] - لقد سها قلم الشيخ ابن إدريس رحمه الله في تعيين الفصل الّذي ذكر فيه السيّد الشريف المرتضى قدس سره ما يأتي نقله عنه في المتن من قوله : إنّما أوجبه - الغسل - من أوجبه لأنّ كون الجنابة علّة . فقد ذكر ذلك في الفصل الّذي يلي الفصل المشار إليه وهو : ( فصل في أنّ الأمر المعلّق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما ) فقد جاء في ص 112 الذريعة قوله : ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانياً : ليس العلّة كالشرط ، لأنّ العلّة مؤثّرة في المعلول وموجبة له ، فلا بدّ من تكرره بتكرّرها - إلى أن قال - ولذلك تكرر وجوب الغسل بتكرر الجنابة ، لأنّها علّة فيه وموجبة له . فراجع .
116
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 116