نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 118
قيل له : إنّ الّذي تعبّدنا بغسل الميّت وتكفينه ، هو الّذي تعبدنا بوضع الجريدة والحنوط معه في أكفانه ولا معنى غيره ، وإلا فلأيّ معنى أوجب الله تعالى غسل الميّت وقد مات وسقطت عنه الفرائض والعبادات ، والطّهارة إنّما تجب لأداء الفرائض . قال السيّد المرتضى : وهذا كلام المفيد في موضعه ، ألا ترى أنّ السيّد رحمه الله قد أورد هذا الكلام عن أصحابه إيراد راضٍ به متعجّب منه ونكثه المقصود ، والمراد قوله : الطّهارة إنّما تجب لأداء الفرائض ، فغسل الجنابة طهارة بلا خلافٍ ولا يجب إلّا لأداء الفرائض . قال السيّد متمماً للمسألة : وليس يجب أن نعرف علل العبادات على التعيين ، وإن كنّا على سبيل الجملة نعلم أنّها إنّما وجبت أو نُدب إليها للمصالح الدّينية ، وإن كان المخالف يخالف في ورود التعبّد بالجريدة ، فما تقدّم ممّا ذكرناه وغيره ممّا لم نذكره من الأخبار الكثيرة المتظاهرة في هذا الكتاب حجة فيه ، وإن طالب بعلّةٍ معيّنة فلا وجه لمطالبته بذلك ، لأنّ العبادات لا تُعرف عللها بعينها . قال محمّد بن إدريس : وهنا حسن الفراغ من هذا الصّداع . * * *
118
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 118