نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 113
فإن اعترض معترضٌ ، وخطر ببال متشبّث خلاف ما نحن عليه فقال : قد بقي سؤال من أدلّتك عاطل ، فإن حلّيته بجواهر البيان في الرّجوع إلى الحقّ خير من التمادي في الباطل ، وهو إن كان غسل الجنابة لا يجب إلّا عند دُخول وقت الصلاة على ما قرّرته وشرحته وبيّنته ، فما تقول إذا جامع الإنسان زوجته في ليل رمضان ، وترك الاغتسال متعمداً حتى طلع الفجر وقال : أنا لا أريد أن أغتسل ، لأنّ الاغتسال عندك قبل طلوع الفجر مندوب وغير واجب ، على ما ذهبت إليه ، فقال هذا المكلّف : لا أريد أن أفعل المندوب الّذي هو الاغتسال في هذا الوقت الّذي هو قبل طلوع الفجر بلا تأخير ولا فصل . فإن قلت : يجب عليك في هذا الوقت الاغتسال ، سلّمت المسألة بلا إشكال ، لأنّه غير الوقت الّذي عيّنته لوجوب الاغتسال ، وإن قلت : لا يغتسل ، خالفت الإجماع ، وفيه ما فيه من الشناع ، وعندنا بأجمعنا أنّ الصّيام لا يصحّ إلّا لطاهر من الجنابة قبل طلوع الفجر ، وأنّه شرط في صحّة صيامه بغير خلاف ، فيجب حينئذٍ الاغتسال لوجوب ما لا يتم الواجب إلّا به ، وهذا مطرّد في الأدلّة والاعتلال . فالجواب عن هذا الإشكال وإزالة هذا الخيال ، من وجهين اثنين : أحدهما : وهو أنّ الأمة بين قائلين : قائل بوجوب هذا الاغتسال في جميع الشّهور والأوقات والأيّام والسّاعات ، وأنت منهم يا معترض بهذا السؤال ، وقائل يقول بوجوبه فيما عيّناه وشرحناه ، وليس ههنا قائل ثالث يقول بأنّه ندب
113
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 113