responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 112


وقبل تضيّقه من الواجبات الموسّعات ، فلمكلّفها أن يتركها إذا فعل العزم الّذي هو المبدل إلى آخر وقتها غير حرج في ذلك ، ولا إثم بغير خلاف بينكم ، بل الإجماع منعقد منكم عليه .
الجواب عن هذا الاعتراض ، والتدمير على هذا الخيال ، أنّ أوّل ما يقوله ويقرّره ويحرّره : إنّ القياس عند آل محمّد عليها السلام باطلٌ غير معمول عليه ، ولا مفزوع إليه ، لا خلاف بين شيعتهم المحقّين ، وعلمائهم المحقّقين في ذلك ، لأدلّة ليس هذا موضع ذكرها ، فمن أرادها أخذها من مظانّها ، فإنّها في كتب المشيخة محقّقةً واضحة ، ولولا الأدلّة القاهرة ، وأقوال الأئمّة الظّاهرة في تأخير ما صوّره السائل القائل في الاعتراض ، وغير ذلك من الصّور عن أوّل وقته وإقامة البدل مقامه ، لكان داخلاً فيما قرّرناه وحرّرناه .
فأخرجنا منه ما أخرجناه ، لأجل الأدلّة والإجماع ، وبقي ما عداه على ما أصّلناه ، من أنّ ترك الواجب قبيحٌ ، والإخلال بالفرض لا يجوز ، على أنّ بعض أصحابنا - وهو شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه الله - يذهب إلى أنّ تارك الصّلاة في أوّل وقتها من غير عذرٍ مخلّ بواجب ، تارك له ، معاقبٌ عليه مأثوم ، إلّا أنّه إذا فعلها يعفو الله عن ذنبه تفضّلاً منه ورحمة ، ذكره في كتبه ، وحكاه عنه تلميذه الشيخ السّعيد أبو جعفر الطوسي رحمه الله في عدته [1] ، وربّما قوّاه في بعض الأوقات وربّما زيّفه .



[1] - العدة للشيخ الطوسي 1 : 90 .

112

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست