نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 111
الواجب ويتركه ، ولا خلاف في أنّ ترك الواجب قبيح وحوشي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك . وأيضاً فلا خلاف بين المسلمين وخصوصاً فرقتنا أنّ الإنسان إذا أجنب أوّل الليل ، له أن يترك الاغتسال وينام إلى وقت دخول صلاته ، فحينئذٍ يجب عليه الاغتسال لأجل الصّلاة ، فلو كان الغسل من الجنابة واجباً ، وأنّ المكلّف إذا صار جنباً يجب عليه الاغتسال بعده وفي كلّ وقتٍ ، لكان يلزم على ذلك أشياء لا قِبل لملتزمها إلّا العود عن شبهته ، وترك عقيدته ، والعود إلى جماعته ، أو الخروج من إجماع أهل نحلته ، والعناد لديانته . من جملته : أنّه كان إذا جامع زوجته ، وفرغ من لذته ، وتفصّى وتخلّص من حليلته ، يجب عليه الاغتسال لوقته بلا فصلٍ وساعته ، فإن كان عنده ماء في منزله ، وأراد تركه والخروج منه والاغتسال من نهرٍ أو حمّام خارج داره ، يحظر عليه الخروج منه إلى النّهر والحمّام ، لأنّه يكون مخلاًّ بواجب تاركاً له ، وترك الواجب أو بدله قبيح بغير خلاف على ما قدّمناه وأوضحناه . فإن قال قائل : إنّ الواجب عندكم على ضربين : واجبٌ موسّع ، وواجب مضيّق ، فالموسّع الّذي له بدل وهو العزم على أدائه قبل خروج وقته وتقضّي حاله وزمانه ، وللمكلّف تركه مع إقامة البدل مقامه ، والمضيّق هو الّذي لا بدل له يقوم مقامه . وأنا أقول : إنّ غسل الجنابة من الواجبات الموسّعات ، وأتفصّى من تلك الالتزامات ، وأتخلّص من هاتيك الشّناعات ، كما أنّ الصّلاة بعد دخول وقتها
111
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 111