نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 106
فإن قيل : قولهم عليهم السلام : “ من دخل في صلاة ثمّ ذكر أنّ عليه صلاة متقدّمة فليعدل بنيّته إلى الصلاة المتقدّمة ما لم يضيّق وَقت صلاة الحاضرة التي قد دخل فيها ” [1] ، وهذا من ذاك ؟ قلنا : لا يلزمه ما قاله المعترض ، لأنّه إن كان المصلّي للعصر قد صلّى منها - أعني العصر - ثلاث ركعات فبطل العُدول بالإجماع ، لأنّه إن عدل فيكون قد صلّى الظّهر خمساً ، لأنّ ما تقدّم من الظّهر وهُو ركعتان وهذه ثلاث فيكون المجموع خمس ركعات ، وإن كان قد صلّى العصر ركعتين فحسب فلا يجيئ عليه قولهم عليهم السلام : “ ثمّ ذكر أنّ عليه صَلاة فريضة فليعدل ” ، لأنّ هذا ما عليه إلّا بعض فريضة أو بعضِ صلاة فريضة لا جميع الفريضة ، فلا يتناول قولهم هذا الموضع . فإن قيل : على ما قلتم أولاً من أنّه يتمّم العصر ثمّ يسلّم ثمّ يعودُ فيتمم الظّهر ، يلزم عليه استئناف الظّهر وأنتم قلتم لا عليه إلّا الاستئناف بل يتمّمها ، ووجه الإلزام لاستئناف الظّهر هو أنّه قد سلّم عامداً قبل الفراغ من الظّهر ، ولا خلاف بين الطّائفة أنّ من سلّم عامداً قبل الفراغ من تمام صلاته فانّه تجب عليه من أوّلها . قلنا : هذا ما سلّم عامداً في صلاة الظّهر ولا لصلاة الظّهر ، بل سلّم عامداً تسليماً واجباً عليه لصلاة العصر ، والخروج منها فيما عمد للتّسليم في صلاة
[1] - راجع الوسائل 4 : 290 باب 63 فيه أحاديث وجوب العدول بالنيّة إلى السابقة ، إذا ذكرها في أثناء الصلاة .
106
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 106