responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 105


[ 7 ] مسألة فيمن سلّم في الأولتين من ظهره ساهياً مسألة : من سلّم في الأولتين من ظهره ساهياً ، ثمّ استمرّ به ذلك السّهو فلم يذكر إلّا وهو في صلاة العصر ، ويفرض أيضاً أنّه يتيقّن ذلك بعد تقضّي صلاة العصر ، ولم يكن قد أحدث ما ينقض وُضوءه ما الحكم في ذلك ؟
الجواب وبالله التّوفيق : يتمّ صلاة العصر فإذا فرغ منها وسلّم ، عاد إلى صلاة الظهر فتمّمها من غير استئناف لها ، وعن غير هدم لإحدى الصّلاتين ، لأنّه قد دخل في صلاة العصر وصلّى بعضها دخولاً شرعياً مأموراً به ، وصلّى ذلك البعض صلاة شرعية ، ولا دليل على انتقاله إلى غيرها ، لأنّ النّقل يحتاج فيه إلى دليل شرعي ، لأنّه قد أخذ عليه أنّه إذا دخل في صلاة يجبُ عليه المضيّ فيها ، ولا يجوز له الرّجوعُ عنها بغير خلاف ، إلّا في الموضع المتّفق على نقل النيّة فيه فحسب ، فامّا ما عداه فلا يجوز العدول عنها إلى غيرها ، لأنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال : “ لا تقطع الصلاة إلّا كذا وكذا ” [1] وليس هذا من جملة ما عدّده قاطعاً للصلاة .



[1] - راجع الوسائل 7 : 233 أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها تجد عدّة أحاديث فيها ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها ، مروية عن الأئمّة عليهم السلام ، أمّا ما أشار إليه المصنّف من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فراجع عنه موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 7 : 443 تجد الإشارة إلى مصادر ذلك .

105

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست