responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 107


الظّهر حتى يلزم عليه ما ذكره المعترض ، وأيضاً الإعادة فيما دخل فيه المكلّف دخُولاً شرعياً يحتاج فيه إلى دليل شرعي ، وإلا فالأصل أن لا تكليف ولا إعادة ، لأنّ الإعادة فرض ثان ، والأصل براءة الذمّة من التكاليف والفُروض ، وإن قلنا يعود فيتمّم صلاة الظّهر إذا لم يصلّ من العصر ثلاث ركعات ، ثمّ يسلّم من الظهر ثمّ يتمّم العصر من غير استئناف له لكان قوياً ولي في ذلك نظر .
فأمّا ما اعترضه السائل من أنّه ذكر بعد سلامه من العصر ، أو بعد تقضّي وقت العصر وبعد صلاته ، فصلاته العصر ماضية على الفرضين المقدّرين بغير خلاف ، فأمّا صلاة الظّهر فيجب عليه تمامها ولا يجب عليه استئنافها إذا لم ينتقض طهارته بغير خلافٍ أيضاً .
وإن كان بعد تقضّي الوقت أعني وقت الظّهر فمنهم من يقول يكون الظّهر جميعها أداء ، ويحتج بأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه ، وهُو مذهب شيخنا السّعيد أبي جعفر رحمة الله عليه ، ومنهم من يقول جميعها قضاء ، وهو مذهب سيدنا المرتضى ، ويحتجّ بأنّ الصّلاة منعقدة بعضُها ببعضٍ ، لا يصحّ أوّلها إلّا بصحة آخرها ، فليتأمّل عنّي ما سطرته في جواب هذه المسألة ، وليفهم ففيه لبسٌ فليحصّل عنّي ما أقول ، والله الموفق للصواب ، ومراضي الجواب ، والحمد لله ربّ العالمين .
* * *

107

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست