نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 102
بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) * [1] . فوجدنا المطلّق إذا قال لامرأته أنتِ طالق أتى بلفظٍ واحد يتضمّن تطليقةً واحدةً ، وإذا قال لها عقيب اللّفظ ثلاثاً لم يخل من أن تكون إشارته إلى طلاقٍ وقع فيما سلف ثلاث مرات ، أو إلى طلاق يكون في المستقبل ثلاثاً ، أو إلى الحال . فإن كان أخبر عنِ الماضي فلم يقع الطّلاق إذن باللّفظ الّذي أورده في الحال ، وإنّما أخبر عن أمر كان ، وإن كان أخبر عنِ المستقبل ، فيجب أن لا يقع بها طلاق حتى يأتي الوقت ثمّ يطلّقها ثلاثاً على مفهوم اللّفظ والكلام ، وليس هذان القسمان ممّا جرى الحكم عليهما ولا يضمنهما المقال ، فلم يبق إلّا أنّه أخبر عن الحال ، وذلك كذب ولغوٌ بلا إشكال ، لأنّ الواحدة لا تكون أبداً ثلاثاً ، فلأجلِ ذلك حكمنا عليه بتطليقة واحدة من حيث تضمّنه اللفظ الّذي أورده ، وأسقطنا ما لغا فيه واطرحناه ، إذ كان على مفهوم اللّغة التي نطق بها القرآن فاسداً ، وكان مضاداً لأحكام الكتاب . وأمّا السنّة فإنّ النبي عليه السلام قال : ” كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ ” [2]
[1] - البقرة : 230 . [2] - لم أقف عليه بهذا اللفظ ، ولعلّه نقله بالمعنى من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فأمره ردّ ( رواه البخاري في كتاب الاعتصام / 20 وكتاب البيوع / 60 وكتاب الصلح / 5 ، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية 17 - 18 ، وفي سنن أبي داود كتاب السنّة : 5 ، وفي مقدّمة سنن ابن ماجة ، وفي مسند أحمد 6 : 146 ، وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : ( كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ( .
102
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 102