responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 101


وروى عكرمة عن ابن عباس قال : طلّق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف طلّقتها ؟ فقال : طلّقتها ثلاثاً ، قال : في مجلسٍ واحد ؟ قال : نعم ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : إنّما تلك واحدة فراجعها إن شئت ، قال : فراجعها [1] .
والأخبار المعارضة لأخبارهم أكثر من أن تحصى .
ودليل آخر على أصل المسألة وهو أن يقال : الطلاق الثلاث بلفظ واحد في حالة واحدة من غير أن يتخلّله مراجعة لا يقع إلّا واحدة ، والدليل على ذلك من كتاب الله تعالى ، ومن سنّة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن إجماع المسلمين ، ومن قول أمير المؤمنين عليه السلام ، ومن قول ابن عباس رحمه الله ، ومن قول عمر بن الخطاب .
أمّا كتاب الله فقد تقرر أنّه نزل بلسان العرب ، وعلى مذاهبها في الكلام ، قال الله جلّت عظمته : * ( قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ) * [2] وقال تعالى : * ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ) * [3] ثمّ قال سبحانه في آية الطلاق : * ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) * فكانت الثالثة في قوله عز وجل : * ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) * على الخلاف فيه ، أو في قوله تعالى : * ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ



[1] - أخرجه أبو داود في الطلاق باب 14 ، والترمذي في الطلاق باب / 2 ، وابن ماجة في الطلاق باب طلاق البتة ، وابن عبد البر في الاستذكار 7 : 9 وغيرهم .
[2] - الزمر : 28 .
[3] - إبراهيم : 4 .

101

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست