responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 103


وقال صلى الله عليه وآله وسلم : “ ما وافق الكتاب فخذُوهُ وَما خالفه فاطرحوه ” [1] وقد بينّا أنّ المرة لا تكون مرتين ، وأنّ الواحدة لا تكون ثلاثاً ، فأوجبت السنّة إبطال طلاق الثلاث .
وأمّا إجماع الأمة فإنّهم مطبقُون على أنّ كلّ ما خالف القرآن والسنّة فهو باطل ، وقد تقدّم وصف خلاف الطّلاق الثلاث للقرآن والسنّة ، فحصل الإجماع على إبطاله .
وأمّا قول أمير المؤمنين عليه السلام فإنّه قد تظاهر عنه الخبر المستفيض أنّه قال : “ إيّاكم والمطلقات ثلاثاً في مجلسٍ واحد ، فإنّهنّ ذوات أزواج ” [2] .
وأمّا قول ابن عباس رحمه الله فإنّه كان يقول : ألا تعجبون من قومٍ يحلّون المرأة لرجلٍ واحد وهي تحرم عليه ، ويحرّمونها على آخر وهي حلال له ؟ ! فقالوا له : يا ابن عباس ومن هؤلاء القوم ؟ فقال : هم الذين يقولون للمطلّق ثلاثاً في مجلسٍ واحد قد حرمت عليك امرأتك [3] .
وأمّا قول عمر بن الخطاب رضوان الله عليه [4] فلا خلاف أنّه رُفع إليه



[1] - الوسائل 27 : 109 ط مؤسسة آل البيت نقلاً عن الكافي والمحاسن والفقيه ولفظه : ( . . . فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه ( .
[2] - مستدرك الوسائل 14 / رقم الحديث 17135 .
[3] - الوسائل 22 : 68 عن أبي عبد الله عليه السلام نقلاً عن التهذيب والاستبصار والفقيه .
[4] - هكذا ورد في النسخة ولعلّه من الناسخ أو من غيره ، إذ لم يعهد ذلك من طريقة المصنّف .

103

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست