responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 56


المذهبين ، فطلاق البدعة لا يجوز للناصر عليه السلام العمل به [1] ، ولا للهادي عليه السلام اطراحه [2] ، فليتأمل ذلك والله أعلم ، وذلك لا يدل على تصويب المجتهدين عند الاختلاف لا بالمطابقة ، ولا بالتضمين ، ولا بالالتزام ، ولا بالقياس ، لانتفاء الجامع .
فإن قيل : كان سبب نزولها وقوع الاختلاف في ذلك .
قلت وبالله التوفيق : قد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالقطع ، فقيل له كيف نفعل ذلك وقد نهانا الله عن الفساد في الأرض : فنزلت مؤذنة بالإباحة ، فبطل ما قالوا ، وإن سلم ما قالوا فنزول الآية مبين لحكم ما اختلفوا فيه وهو الإباحة في ذلك فتأمل ، والله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل .



[1] - لأن الناصر يقول أن طلاق البدعة لا يقع .
[2] - لأن الهادي عليه السلام يقول إن طلاق البدعة يقع .

56

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست