نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 56
المذهبين ، فطلاق البدعة لا يجوز للناصر عليه السلام العمل به [1] ، ولا للهادي عليه السلام اطراحه [2] ، فليتأمل ذلك والله أعلم ، وذلك لا يدل على تصويب المجتهدين عند الاختلاف لا بالمطابقة ، ولا بالتضمين ، ولا بالالتزام ، ولا بالقياس ، لانتفاء الجامع . فإن قيل : كان سبب نزولها وقوع الاختلاف في ذلك . قلت وبالله التوفيق : قد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالقطع ، فقيل له كيف نفعل ذلك وقد نهانا الله عن الفساد في الأرض : فنزلت مؤذنة بالإباحة ، فبطل ما قالوا ، وإن سلم ما قالوا فنزول الآية مبين لحكم ما اختلفوا فيه وهو الإباحة في ذلك فتأمل ، والله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل .
[1] - لأن الناصر يقول أن طلاق البدعة لا يقع . [2] - لأن الهادي عليه السلام يقول إن طلاق البدعة يقع .
56
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 56