responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 51


وأما خبر أبي هريرة وخبر عقبة بن عامر [1] فهما حجة لنا ، لأن فيهما التصريح بالتخطئة ، وأما الأجر والحسنة المذكوران فيهما للمخطئ فثواب من الله تعالى على النظر ، لأنه عبادة إجماعا ، لا على الحكم بالخطأ ، وإنما هو معفو عنه فقط ، لقوله تعالى : ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) [ الأحزاب : 5 ] [2] .
وأما قولهم : الشرائع مصالح فلا يمتنع أن يخاطب الله بمجمل يريد من كل ما فهمه ، لأن المصالح تختلف باختلاف الناس ، فمعارض بقولنا : لا يمتنع أن يبيح الله كل ما وقع عليه النصوص من المحرمات لبعض من الناس دون بعض ، لأن المصالح فيها تختلف باختلاف الناس فيكون الخمر حلالا لزيد حراما على عمرو ! ! وهذا خلاف ما علم من الدين ضرورة ، والفرق بينه وبين ما قالوا معدوم ، إذ لا دليل ولا مخصص ، وإن كان غير ممتنع من العقل [3] .
وممنوع من كون الشرائع اللازمة مصالح ، لأنها شكر ، من حيث



[1] - قد تقدما . وقال الإمام أبو طالب في التعليق على حديث أبي هريرة - وقد رواه عن عمر بن العاص : ( الخبر محمول على أن يخطئ خبرا مخالفا لحكمه فيما حكم به ورد ولم يبلغه أو يخطئ طريقة أخرى في الاجتهاد لو سلكها لكان ثوابه أكثر ، فأما نفس الخطأ فلا يستحق عليه الأجر ) .
[2] - قال ابن عبد البر في بيان العلم 89 : قال الشافعي : يؤجر ، ولكنه لا يؤجر على الخطأ لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد ، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه .
[3] - يعني وإن كان غير ممتنع في العقل أن يحل الله شيئا لواحد دون واحد .

51

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست