نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 50
نقول للجبري : هذا مذهبي وهذا مذهبك ، ونقول لليهودي : هذا ديني وهذا دينك اجتماعا ، ولو كان ذلك يدل على التصويب لما جاز ، وأيضا قد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للكفار : ( لكم دينكم ولي دين ) [ الكافرون : 6 ] ولم يكن ذلك تصويبا لهم ، مع أنه أوكد من قولهم : هذا رأيي وهذا رأيك ، لأن فيه الإضافة ولام الاختصاص [1] ، وذلك لم يكن فيه إلا الإضافة فقط . وأما دعوى عدم نقض بعضهم لحكم صاحبه - إن صح - فلصيانة أحكام المصيبين عن أن ينقصها المخطئون ، كما يدعيه - في عدم نقض الأحكام المختلف فيها - المخالفون لنا في هذه المسألة ، لأنهم يقولون : لو جاز نقضها لم يستقر حكم البتة ، لأن كل حاكم يستجيز حينئذ نقض كل حكم يخالف مذهبه ، ويفعل ذلك كما فعل غيره ، وكذلك هذا إذ لا فرق ، وهو كاف في حل شبهتهم لكونه عندهم حجة . مع أن التحقيق أنه لم يصح ذلك ، لأن عليا عليه السلام رد قطائع عثمان ، وفعل عثمان في قطائعه جار مجرى الحكم لكونه خليفة في اعتقاد نفسه في الظاهر ، وفعل الخليفة في نحو ذلك جار مجرى الحكم بلا خلاف أعلمه .