responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 49


خلاف ما علم من الدين ضرورة .
وأيضا قد وقع الخلاف بين الصحابة في الإمامة ، والسكوت من الجميع بعد النزاع فيها ، كما وقع الخلاف والسكوت بعد النزاع في مسائل الفروع ، والإمامة من الأصول ، فلو كان ذلك تصويبا منهم لجرى في الأصول كما جرى في الفروع ، والفرق تحكم [1] .
وأيضا لا خلاف أن السكوت لم يقع من الصحابة إلا بعد النزاع في مسائل الخلاف والإياس من رجوع المخالف إلى صاحبه . ومن قواعد كثير من أئمتنا عليهم السلام ومن وافقهم من علماء الإسلام : أنه لا يجب النكير إلا عند ظن التأثير ، وبعد النزاع والإياس من رجوع المخالف ينتفي ظن التأثير ضرورة فكيف يعتد بسكوتهم مع ذلك في تخصيص الأدلة القطعية .
وأما ما حكاه الإمام يحيى عليه السلام من تولي بعضهم بعضا ، وعدم الذم واعتذارهم بقولهم : هذا رأيي . فبمراحل عن الدلالة على التصويب ، لأن الخطأ لا يمنع التولي ، ولا يبيح الذم ، لكونه معفوا عنه ، وقد مر الدليل على كونه معفوا عنه ، وقولهم : هذا رأيي وهذا رأيك . لا يدل عليه لا بصريحه ولا بفحواه ، ألا ترى أنه يصح أن



[1] يعني أن الجميع إنما سكتوا بعد النزاع - الدال على التخطئة - في مسألة الإمامة * ومسائل الفروع ، فتشابهت المسائل ، فلو كان السكوت يدل على التصويب لجرى على الخلاف في الأصول ، الحال أنهم لا يجوزونه إلا في الفروع فقط .

49

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست