responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 48


نوزع في التخطئة ، ولو كان التصويب مذهبا لبعضهم لنازعه ونقل .
وروي أن كاتبا كتب عند عمر : هذا ما أرى الله عمر . فقال عمر : ( إمحه وأكتب : هذا ما رأى عمر ، فإن يك صوابا فمن الله ، وإن يك غير صواب فمن عمر ) .
وروي عن عمر أيضا أنه قال : ( لا يقولون أحدكم : قضيت بما أراني الله ، فإن الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن ليجتهد رأيه ) .
وروي أن ابن مسعود سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ، فقال : ( أقول فيها برأيي ، فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريان ) [1] .
وفي رواية أخرى : فإن يكن خطأ ، فمن ابن أم عبد ، إلى غير ذلك .
وتأويل ما روي من ذلك بأنه للتشديد في الاجتهاد فقط تلعب بأقاويل أكابر الصحابة بلا دليل ، إلا أنه خلاف مذهب المتأول ، إذ لو صح ذلك التأويل لكان من اعتنق [2] مذهبا مبتدعا على الصواب ، لأنه يمكنه شبه ذلك التأويل في كل دليل ، فيقول الباطني : لا جنة ولا نار ، وإنما الوعد لمجرد الترغيب ، والوعيد لمجرد الترهيب ، وذلك



[1] - بيان فضل العلم 2 / 103 .
[2] - في ( أ ) : عشق .

48

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست