responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 47


لأنه لم يرو عن أحد من الصحابة القول بالتصويب [1] .
وقال عليه السلام في خطبة : ( فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها ) [2] .
وروي عنه عليه السلام ، و [ عن ] زيد بن ثابت وغيرهما تخطئة ابن عباس في عدم القول بالعول .
وروي عن ابن عباس أنه خطأ من قال بالعول ، وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال : ( ( ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا ) .
وروي أن أبا بكر سئل وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلالة ، فقال : ( سمعت فيها ، وسأقول فيها برأيي فإن أصبت فالله وفقني ، وإن أخطأت فالخطأ مني ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريان ) . فصرح بالرأي ، وهو في عرف أهل الشرع يطلق على الاجتهاد والقياس والحكم ، ولم ينقل أنه



[1] - كأن المؤلف استشعر هنا أن قائلا سيقول : إن كلام الإمام علي يشير إلى أنه قد وقع الاختلاف والتصويب في زمن الصحابة وأنت تنكر ذلك . فلذا قال : ولعل هذا جرى مجرى اقتصاص الملاحم . يعني بذلك التوقع والتكهن .
[2] - نهج البلاغة خطبة ( 88 ) . ( 3 ) - ليس في النسختين : عن ، والصواب ذكرها لأن المعطوف على الضمير لا بد فيه من إعادة الجار .

47

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست