responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 46


أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم بخلاف قوله ، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم ، فيصوب آراءهم جميعا ، وإلههم واحد ، ونبيهم واحد ، وكتابهم واحد ، أفأمرهم الله - سبحانه - بالاختلاف [1] فأطاعوه ؟ ! أو نهاهم عنه فعصوه ؟ ! أم أنزل دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه ؟ ! أم كانوا شركاء له ، فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ؟ ! أم أنزل دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغه وأدائه ؟ !
والله سبحانه يقول : ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) [ الأنعام : 38 ] .
وقال : ( تبيانا لكل شئ ) [ النحل : 89 ] ، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا ، وأنه لا اختلاف فيه ، فقال سبحانه : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) [ النساء : 82 ] ، وإن القرآن ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، لا تفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولا تكشف الظلمات إلا به ) [3] .
قلت وبالله التوفيق : ولعل هذا جرى مجرى اقتصاص الملاحم ،



[1] - في النسخ : بخلاف . وفي النهج للاختلاف ، ولعل الصواب ما أثبته . ( 2 ) - في النهج : وفيه تبيان لكل شئ .
[3] - نهج البلاغة الخطبة رقم ( 18 ) .

46

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست