نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 45
القول بالتصويب مذهبا لبعضهم لنازعه فيها ، كما ينازعونه في كثير من المسائل ، لما كان مذهبهم فيها خلاف مذهبه . لا يقال : إنهم قصروا في الاجتهاد ، فنكيره عليه السلام إنما وقع لأجل التقصير ، لأنا نقول وبالله التوفيق : حقيقة الاجتهاد عند البصرية ومن وافقها : بذل الوسع في تحصيل الظن بحكم فرعي ، عند أكثرهم مطلقا ، وعند أقلهم : لا من قبل النصوص والظواهر [1] . وعلي عليه السلام قد صرح بلفظ الاجتهاد في الروايتين وحكم بأنه خطأ ، وفي قولهم : إنما أنت مؤدب . دلالة على دعوى حصول الاجتهاد منهم حيث عللوا بذلك ، ولم يقولوه خبطا ، فشك علي عليه السلام فيها ، فقسم قولهم فيها إلى : الخطأ والغش في روايتين ، وإلى : الجهل والغش في أخرى ، لأن المخطئ جاهل فيما أخطأ فيه إجماعا ، فلما ثبت أنه عليه السلام قد صرح بلفظ الاجتهاد ، وثبتت الدلالة على دعوى الاجتهاد منهم ، وجب أن يحمل اللفظ على حقيقته المعروفة بين أهل الشرع ، لاقتضاء المقام ذلك ضرورة ، ولا مقتضى للعدول عنها ، ولأن التقصير في استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأمارتها لا يسمى اجتهادا في عرف أهل الشرع إجماعا . وروي عنه عليه السلام في ( نهج البلاغة ) أنه قال : ( ترد على
[1] - المراد أنه إذا كان التحصيل من غير النص والظاهر فهو اجتهاد ، أما إذا كان مجرد تبني لمفاد النص والظاهر فلا يسمى مجتهدا وإنما يسمى عالما ومحتجا .
45
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 45