responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 45


القول بالتصويب مذهبا لبعضهم لنازعه فيها ، كما ينازعونه في كثير من المسائل ، لما كان مذهبهم فيها خلاف مذهبه .
لا يقال : إنهم قصروا في الاجتهاد ، فنكيره عليه السلام إنما وقع لأجل التقصير ، لأنا نقول وبالله التوفيق : حقيقة الاجتهاد عند البصرية ومن وافقها : بذل الوسع في تحصيل الظن بحكم فرعي ، عند أكثرهم مطلقا ، وعند أقلهم : لا من قبل النصوص والظواهر [1] .
وعلي عليه السلام قد صرح بلفظ الاجتهاد في الروايتين وحكم بأنه خطأ ، وفي قولهم : إنما أنت مؤدب . دلالة على دعوى حصول الاجتهاد منهم حيث عللوا بذلك ، ولم يقولوه خبطا ، فشك علي عليه السلام فيها ، فقسم قولهم فيها إلى : الخطأ والغش في روايتين ، وإلى : الجهل والغش في أخرى ، لأن المخطئ جاهل فيما أخطأ فيه إجماعا ، فلما ثبت أنه عليه السلام قد صرح بلفظ الاجتهاد ، وثبتت الدلالة على دعوى الاجتهاد منهم ، وجب أن يحمل اللفظ على حقيقته المعروفة بين أهل الشرع ، لاقتضاء المقام ذلك ضرورة ، ولا مقتضى للعدول عنها ، ولأن التقصير في استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأمارتها لا يسمى اجتهادا في عرف أهل الشرع إجماعا .
وروي عنه عليه السلام في ( نهج البلاغة ) أنه قال : ( ترد على



[1] - المراد أنه إذا كان التحصيل من غير النص والظاهر فهو اجتهاد ، أما إذا كان مجرد تبني لمفاد النص والظاهر فلا يسمى مجتهدا وإنما يسمى عالما ومحتجا .

45

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست