نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 44
فوقوع الخلاف بينهم قرينة على تخطئة كل لصاحبه ، لأن العاقل - في مجرى العادة - لا يخالف صاحبه فيما اتفقا على طلبه ، إلا لأنه أنكره وادعى خطأه ، وإلا لوافقه لارتفاع المانع . وأما دعوى عدم النكير من بعضهم على بعض ، فباطلة لأنه نقل بالأخبار المتواترة وقوع النزاع بينهم في ذلك ، ومن عادات العقلاء أنه لا يقع بينهم نزاع إلا فيما ينكره بعضهم على بعض ، وأيضا قد وقع التصريح بالنكير من علي عليه السلام في كثير من المسائل ، قال العلماء : ورجع عمر إليه في ثلاث وعشرين مسألة . وصرح أيضا بالتخطئة في مشهد من الصحابة فقضية المرأة التي استحضرها عمر فأسقطت حوفا منه ، فاستشارهم عمر ، فقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان : إنما أنت مؤدب لا نرى عليك شيئا . فقال علي كرم الله وجهه في الجنة : إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأ ، وإن لم يجتهدا فقد غشاك . وفي رواية أن القائل بذلك عبد الرحمن بن عوف وحده . فقال علي عليه السلام : إن كان قد اجتهد فقد أخطأ وإن لم يجتهد فقد غشك . وفي رواية أخرى : فاستشار عمر جماعة الصحابة ، فقالوا : لا شئ عليك لأنك مؤدب . فقال علي عليه السلام : إن كانوا قد جهلوا فقد أخطأوا ، وإن كانوا عرفوا فقد غشوك [1] . ولم ينازعه أحد منهم في التخطئة ، ولو كان