responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 44


فوقوع الخلاف بينهم قرينة على تخطئة كل لصاحبه ، لأن العاقل - في مجرى العادة - لا يخالف صاحبه فيما اتفقا على طلبه ، إلا لأنه أنكره وادعى خطأه ، وإلا لوافقه لارتفاع المانع .
وأما دعوى عدم النكير من بعضهم على بعض ، فباطلة لأنه نقل بالأخبار المتواترة وقوع النزاع بينهم في ذلك ، ومن عادات العقلاء أنه لا يقع بينهم نزاع إلا فيما ينكره بعضهم على بعض ، وأيضا قد وقع التصريح بالنكير من علي عليه السلام في كثير من المسائل ، قال العلماء : ورجع عمر إليه في ثلاث وعشرين مسألة .
وصرح أيضا بالتخطئة في مشهد من الصحابة فقضية المرأة التي استحضرها عمر فأسقطت حوفا منه ، فاستشارهم عمر ، فقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان : إنما أنت مؤدب لا نرى عليك شيئا . فقال علي كرم الله وجهه في الجنة : إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأ ، وإن لم يجتهدا فقد غشاك . وفي رواية أن القائل بذلك عبد الرحمن بن عوف وحده . فقال علي عليه السلام : إن كان قد اجتهد فقد أخطأ وإن لم يجتهد فقد غشك . وفي رواية أخرى :
فاستشار عمر جماعة الصحابة ، فقالوا : لا شئ عليك لأنك مؤدب .
فقال علي عليه السلام : إن كانوا قد جهلوا فقد أخطأوا ، وإن كانوا عرفوا فقد غشوك [1] . ولم ينازعه أحد منهم في التخطئة ، ولو كان



[1] - بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2 / 108 .

44

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست