نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 43
( الخير ، لأن الطلب غير المطلوب [1] ، وليس كل طالب شئ لا يخطئه ) [2] وذلك بحمد الله واضح . ثم نظرنا في الباقيين ، فإن الثاني منهما ساقط أيضا ، لأنا نظرنا فيما ادعاه أهل هذا القول من إجماع الصحابة على القول بالتصويب في مسائل الفروع الظنية ، فإذا هو لم ينقل عن أحد القول به قبل البصرية . [ وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب ] وأما وقوع الاختلاف بين الصحابة فلا يدل [3] على أنهم يقولون بالتصويب ، لأن الأفعال لا دلالة لها على المعاني المترجم عنها بالقول ، كخرق الخضر عليه السلام للسفينة ، فإن موسى عليه السلام لم يفهم بمجرده ما الغرض منه . بلى قد يكون [4] ما يعتاد لأمر قرينة على تحصيله لذلك الأمر ، كالأكل والشرب فإن كل واحد منهما قرينة على تحصيله للحاجة المخصوصة من الجوع أو الشهوة أو العطش .
[1] - يعني أن يطلب شئ والمطلوب شئ آخر ، فالطلب صواب والمطلوب قد يكون صوابا وقد يكون غير صواب . [2] - ما بين القوسين كتب ما بين السطور في ( أ ) وكتب بعده : صح . [3] في ( أ ) : فلأنه لا بدل . [4] - في ( ب ) : بل قد يكون .
43
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 43