responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 42


نظر المجتهد ، لأن نظر المجتهد تابع لمراد الله تعالى .
قال بعضهم : بأنه لا يخلو إما أن يريد الله من كل ما أداه إليه نظره ، أو يريد ذلك من بعض دون بعض ، أو لا يريده من الكل .
الثالث باطل ، لأنه خلاف الإجماع ، الثاني باطل أيضا ، لأنه محاباة ، ومن وصف الله بها كفر ، لأنها لا تجوز عليه ، بقي الأول .
وقال بعض الناس : بل كل مصيب [1] في الفروع والأصول واحتجوا على ذلك بأن قالوا : لا إثم على من طلب الحق .
[ مناقشة الآراء ] فنظرنا في هذه الثلاثة الأقوال ، فإذا الثالث منها ساقط لمصادمته النصوص .
وأما قولهم : لا إثم على من طلب الحق فعدم الإثم لا يدل على التصويب للمختلفين ، لأنه قد ينتفي عن المخطئ والساهي عن الصواب لقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) [ الأحزاب : 5 ] .
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) [2] ،



[1] - في ( ب ) : بل كل مجتهد مصيب . والصواب ما أثبته ، وهو من ( أ ) .
[2] - قال ابن حجر في التلخيص 1 / 281 : رواه ابن ماجة وابن حبان والدار قطني والطبراني والحاكم عن ابن عباس .

42

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست