نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 42
نظر المجتهد ، لأن نظر المجتهد تابع لمراد الله تعالى . قال بعضهم : بأنه لا يخلو إما أن يريد الله من كل ما أداه إليه نظره ، أو يريد ذلك من بعض دون بعض ، أو لا يريده من الكل . الثالث باطل ، لأنه خلاف الإجماع ، الثاني باطل أيضا ، لأنه محاباة ، ومن وصف الله بها كفر ، لأنها لا تجوز عليه ، بقي الأول . وقال بعض الناس : بل كل مصيب [1] في الفروع والأصول واحتجوا على ذلك بأن قالوا : لا إثم على من طلب الحق . [ مناقشة الآراء ] فنظرنا في هذه الثلاثة الأقوال ، فإذا الثالث منها ساقط لمصادمته النصوص . وأما قولهم : لا إثم على من طلب الحق فعدم الإثم لا يدل على التصويب للمختلفين ، لأنه قد ينتفي عن المخطئ والساهي عن الصواب لقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ) [ الأحزاب : 5 ] . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) [2] ،
[1] - في ( ب ) : بل كل مجتهد مصيب . والصواب ما أثبته ، وهو من ( أ ) . [2] - قال ابن حجر في التلخيص 1 / 281 : رواه ابن ماجة وابن حبان والدار قطني والطبراني والحاكم عن ابن عباس .
42
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 42