نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 41
إليه ولا ذم ، بل يعتذرون في المخالفة ، بأن يقولوا : هذا رأيي وهذا رأيك ) . قالوا : ولينقض أحد منهم حكم صاحبه . ومما احتجوا به أيضا على ذلك : ما روي عن أبي هريرة ، عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ) [1] . وما روي عن عقبة بن عامر ، عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( إقض بينهما - يعني خصمين - فإن أصبت فلك عشر حسنات ، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة ) [2] . قالوا : والشرائع مصالح ، فلا يمتنع أن يخاطب الله بمجمل يريد من كل ما فهمه ، لأن المصالح تختلف باختلاف الناس . ثم قالوا : ولا حكم لله فيها معين ، وإنما مراد الله تابع لما أداه
[1] - بهذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص ، وبلفظ : ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، فإذا أصاب فله أجران ) أخرجه البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة ، أنظر تلخيص الحبير 4 / 180 ، البداية والنهاية 7 / 310 . وأخرجه الإمام أبو طالب في الأمالي ( الباب الرابع ) وأحمد 4 / 198 عن عمر بن العاص بلفظ : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، فإذا حكم وأخطاء فله أجر ) . [2] - أخرجه الحاكم في المستدرك 3 / 577 ، والدار قطني 4 / 203 ، وأحمد 4 / 205 عن عقبة بن عامر .
41
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 41