responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 12


وهي من العلوم العقلية التي لا يجوز خلافها فإثبات متوسط باطل بالضرورة . وإنما قلنا : إنه يستحيل أن عليه من الله دلالة منصوبة فلأنها لو نصبها لكانت ظاهرة لكل من قصدها كسائر الأدلة الظاهرة العقلية والنقلية ، والمعلوم باطراد العادة وجريانها أن مثل ذلك لم ينقل ولا له أثر ، وفي هذا دلالة على أنه ما كان ، ولو كان لنقل كما نقل ما هو أخفى منه وأدق ، وإنما قلنا : إنه يستحيل أن لا ينصب الله عليه دلالة فلأنه لو كلف به في عير أن ينصب عليه دلالة لكان تكليفا بما لا يعلم وهو قبيح . فتقرر بما ذكرناه فساد القسمين اللذين فصلناهما ، وهما نصب الأدلة عليها وعدم نصبها ، ويلزم من بطلانهما بطلان أن يكون هناك حكم معين في الحادثة ، وهو المطلوب .
المسلك الثاني : أن الصحابة رضي الله عنهم ما زالوا مجتهدين في الحوادث التي ليس عليها دلالة من جهة الكتاب ولا من ظواهر السنة في الفتاوى والأقضية ، والوقائع غضة طرية على ممر الأزمنة وتكرر الأعصار و ما برحوا مختلفين في الفتاوى والأحكام التي يصدرونها عن أنظارهم ، وتفترق بهم المجالس عن المخالفة في الآراء ، وكل واحد منهم مصوب لما قاله الآخر غير منكر عليه في رأيه واجتهاده ، ولو كان في الواقعة حكم معين لطلبوه ، ولجدوا في طلبه وتحصيله ، وما سمع عن واحد منهم أنه قال لصاحبه : هذا خلاف حكم الله ، وحكم الله شئ آخر غير ما ذهبت إليه ، بل من حكم بقضية وأبرمها ، فلا اعتراض عليه بحال ، ويتشددون في التحرز عن بعض القضايا الصادرة عن الأحكام مع مخالفة الآراء ، بل

12

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست