responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 11


ومنهم من قال : عليه دلالة ظنية . ومنهم من غلا وقال : إن عليه دلالة قاطعة فهذه أقوال المخطئة على ما ترى .
وهذه نبذة من الخلاف في الآراء في المسائل الخلافية ، قد أشرنا إليها على جهة التنبيه والإجمال ، وتفاصيلها محال على الكتب الأصولية .
فلنذكر المختار في التصويب ثم نردفه بذكر المختار في حكم الأشبه فهذان تقريريان نذكر ما يتوجه في كل واحد منهما بمعونة الله .
التقرير الأول : في بيان المختار في التصويب للآراء في الاجتهاد .
والذي نرتضيه هو ما قاله أصحابنا والمعتزلة وذهب إليه محققوا الأشعرية والفقهاء ، وهو أن الواقعة ليس فيها لله حكم معين ، وإنما هو يكون على نظر المجتهد ورأيه ، فإذا نزلت به الحادثة ، وأعمل فيها نظره ، وأتعب فيها فكره ، وسأل من الله تعالى توفيقا وتسديدا لإصابة الحق ، وكان جامعا لعلوم الاجتهاد محرزا لها على شروطها المعتبرة التي فصلناها في الكتب الأصولية ، فإنه متى أدى نظره إلى حكم من الأحكام في تحليل أو تحريم أو غيرهما من سائر الأحكام الشرعية العملية . فإن ما هذا حاله يكون حقا وصوابا عند الله تعالى ، والبرهان على ما قلنا يتضح بمسلكين :
المسلك الأول منهما : أنا نقول - لمن زعم أن في الواقعة حكما معينا هو مقصود لله ومطلوب - : لو كان الأمر كما زعموه من تعينه لكان لا يخلو الحال فيه إما أن ينصب الله عليه دلالة أو لا ينصب ، والقسمان باطلان ، فيجب القضاء ببطلان كونه معينا . وإنما قلنا : إنه لا يخلو من الوجهين فلأنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات ، فلا واسطة بينهما ،

11

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست