نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 115
فحكمهن بخلاف ذلك فتأمل . [ العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص ] وأيضا لا خلاف بين العترة عليهم السلام أن المجتهد إذا استنبط حكما من كتاب الله سبحانه ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبحث عن الناسخ والمخصص ، ولم يتثبت في معاني الألفاظ ، ومواضع استعمالها أن ذلك الحكم باطل ، فإذا كان ذلك كذلك في استنباط المجتهد من كلام من لا يجوز عليه الغفلة ولا الغلط ، فكيف بالمقلد في استنباطه من كلام من ليس بمعصوم عن الغفلة ولا الغلط ؟ وهل ذلك إلا محض تحكم ؟ وأيضا الفتوى بالأحكام الشرعية قول عن الله إجماعا ، لأنه إنما يسأل المفتي عما يثبت من الأحكام عن الله سبحانه ، ولا يثبت شئ من الأحكام الشرعية بعد انقطاع الوحي إلا في كتابه تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالنص والقياس ، والمقلد إذا أفتى بشئ فرعه على نصوص المجتهد لا يعلم أصولها من الكتاب والسنة ، لا سيما على الله بما لا يعلم ، وقد قال تعالى : ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) [ البقرة : 168 - 169 ) ، وقال تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا
115
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 115