responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 114


و منها [1] ما يدل على أن حكم المفهوم كحكم المنطوق ، وذلك في الغاية لأنها قد تكون بمعنى مع . قال تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) [ النساء : 2 ] أي مع أموالكم . وهم لا يبحثون عن مقاصد المجتهدين في ذلك .
ومنها ما وقع للتسبيب الموجب للاشتراك في الحكم ، كقول المفتي : إن لم يكن زيدا أكره على شرب الخمر ولا اضطرته إليه ضرورة جلد ثمانين . فكيف يصح أن يقال : إن من عداه بخلافه ، والشرط مفيد للتسبيب الموجب للاشتراك ؟ وكيف يعد ذلك من مفهوم الشرط ، وهو في حقيقة الأمر من مفهوم اللقب ؟ حيث قيل :
إن من عداه بخلافه ، وليس ذلك من مفهوم الشرط في شئ لأن المفهوم من الشرط أن زيدا إذا أكره على شرب الخمر أو اضطرته إليه ضرورة كخوف التلف من العطش لم يحد في نفسه .
لا يقال : إن مقصودهم بمفهوم الشرط ما ذكرت آخرا لا ما ذكرت أولا ، لأنا نقول : إنما يعدون مفهوم الشرط ما ذكرت أولا كما هو مذكور في ( شرح ابن مفتاح على الأزهار ) ، حيث عبر عن مفهوم الشرط واحتج له بقوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل . . .
الآية ) [ الطلاق : 6 ] ، وقال ما معناه : فإنه يفهم من ذلك أن من عداهن بخلافهن . ولم يقل بأنه يفهم من ذلك أنهن إن لم يكن أولات حمل



[1] - أي المفاهيم .

114

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست