responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 113


فلو كان ذلك موضع دلالة على ذلك لم يجز النطق به ، لأنه يؤدي إلى خلاف ما علم من الدين ضرورة .
ولا يرد النسخ المنصوص والتخصيص للعموم لأن المنسوخ قد دل على معناه ولم يتخلف عنه ، إذ لو لم يدل عليه لم يعرف كونه منسوخا . والعام المخصص صار بالتخصيص من قبيل المجاز ، وقرينته ما خصص به كما هو مقرر في مواضعه . والمجاز لم تختلف دلالته عنه كما ذكرنا الآن فتأمل .
وكذلك مفهوم العدد إذا لم يكن جوابا لكم ، لأنك تقول لمن تراه يطعم المساكين : أطعم هؤلاء الثلاثة ، ولا يفهم منه منع الاطعام عمن سواهم ، ويصح أن تقول : في عشرين وسقا مما أنبتت الأرض العشر . ويصح أن يفتي بذلك المفتون ، لا سيما إذا قال السائل : حصل لي من مزرعتي عشرون وسقا في سنتي هذه ، فما يجب علي في ذلك ؟
وأجاب المفتي فقال : العشر .
فكيف ، يصح التخريج من ذلك وأشباهه مع مصادمته للنصوص والإجماع ؟
وأما احتجاجهم على ذلك بنحو قوله تعالى : ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) [ النور : 4 ] فإنه يفهم منه تحريم الزائد على الثمانين ، فباطل ، لأن التحريم في الزائد ليس بمستفاد من العدد ، وإنما هو مستفاد من الحظر العقلي ، لأن الأصل في قضية العقل تحريم الضرب .

113

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست