responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 112


نصوصه بصيغة العموم ، ولا معرفة أن المجتهد يقول بتخصيص العلة التي جمع فيها هذا المقلد بين الأصل والفرع ، أو يمنع من ذلك .
الثاني : ما حصلوه بمفهوم المخالفة ، وهو باطل أيضا ، لأن منها ما لا يفيد ذلك كالصفة ، لأنه يجوز أن يقول : زيد العالم في الدار . مع أن زيدا الجاهل فيها أيضا ويسكت عنه .
وأيضا لو كان ما زعموا صحيحا لكان من قال : النبي الأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كافرا ، لأنه يفهم منه - على زعمهم - أنه من لم يتصف بالأمي من سائر رسل الله صلوات الله عليهم فليس برسول الله ، وذلك معلوم البطلان .
لا يقال : إنما ترك العمل بالمفهوم في ذلك لما هو أقوى منه ، وهو ما علم من الدين ضرورة ، لأنا نقول وبالله التوفيق : إن الدلالة لا تخلو عن موضعها ، وذلك معلوم باستقراء لغة العرب . ألا ترى أن الحقيقة موضع دلالة على ما وضعت له ، والمجاز موضع دلالة ما استعمل له ؟
ونحو قوله تعالى : ( ولا تقل لهما أف ) [ الإسراء : 23 ] موضع دلالة على الأصل والفحوى ، ولا يجوز أن تتخلف دلالتها عنهما [1] .



[1] - يعني عن الأصل والفحوى ، والأصل هو دلالة على تحريم التأفيف ، والفحوى هي الدلالة على ما كان أولى من التأفيف كالضرب والسباب ونحوها .

112

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست