responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 111


الفصل السادس في الإرشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين وهو قسمان :
الأول : ما يحصلونه بالقياس على النصوص وهو باطل لأن نصوص المجتهدين :
منها : ما قد رجع عنه فيكون القياس باطلا لبطلان أصله المقيس هو عليه .
ومنها : ما هو مأخوذ عن دليل خاص لذلك النص ، ولغيره - مما قاسوه عليه - عند الله - في محكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم - حكم آخر غير حكم المقيس عليه .
وقد علمنا من قواعدهم أنهم لا يبحثون عن ذلك ، كما حكى الإمام المهدي عليه السلام عنهم : أنه لا يلزم المقلد بعد وجوده النص الصريح والعموم الشامل من أقوال المجتهدين ، طلب الناسخ - وهو القول الذي رجع إليه المجتهد - ولا طلب المخصص لما ورد من

111

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست