نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 107
حجة فيه على جواز تقليد واحد منهم ، وإنما يصير معناه : بأيهم اقتديتم - فيما أوضحوا طريقه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم - اهتديتم . وإن سلمنا عدم صحة ما حكاه الإمام يحيى عليه السلام ، فالخبر أحادي والقول بجواز التقليد وعدمه أصل كبير من الأصول لا يثبت بخبر الآحاد عند العترة عليهم السلام ، لا سيما وقد ثبت أن الحق واحد وأن مخالفة مخط . وأيضا فإنه لا خلاف بين العترة عليهم السلام أنه يجب التحري في أخذ الحكم عن طرقه الشرعية ، ولا يعمل بعام حتى يبحث عن الخاص ، ولا ينص حتى يبحث عن ناسخه ونحو ذلك ، فكيف لا يجب التحري في أخذه عن أقوال الذين يقع منهم السهو والغلط ؟ وهل ذلك إلا تحكم ؟
107
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 107