نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 105
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى الله ) كما تقدم ، وغير ذلك . فعلى هذا لا يجوز العمل بالطلاق المختلف فيه ، ولا إهماله واعتقاد بطلانه ، حتى يبحث عن ذلك بسؤال من أمر الله بسؤاله ، في قوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ) ، حتى يردوه إلى آية ناطقة بأحد القولين ، أو سنة مجمع عليها ، أو موافقة لكتاب الله تعالى . وجميع هذا مقتضى مذهب من يقول : إن الحق مع واحد ، وإن مخالفه مخط ، من قدماء العترة عليهم السلام ومن وافقهم ، يظهر ذلك بالتأمل . وقال بعض متأخري العترة عليهم السلام ومن وافقهم بجواز تقليد الواحد مع الاختلاف ، ونفوا وجوب العرض على المقلد الذي يمكنه العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذلك نفوا وجوب العمل بالمجمع عليه والتخيير والوقوف كما ذكرنا في هذا الفصل . قالوا : لأن العوام كانوا يأخذون من أفراد الصحابة مع الاختلاف بينهم من غير نكير وذلك إجماع . وقالوا : قد روي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
105
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 105