responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 104


الصلاة لا تجزي به .
وقال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [ البقرة : 286 ] ، وقال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [ التغابن : 16 ] .
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) [1] .
وقد علمنا أن من كان كذلك لا يستطيع الترجيح بالعرض على الكتاب والسنة مع علمه أنه لا يعذر عن تجنب الجميع ، لأنه لا إثم عليه لو فعل أيهما ، وأن الجمع بين الأمرين بدعة إجماعا ، إذ لم يتسرع إلا أحدهما ، لاتفاقهم على ذلك على سبيل الجملة والله أعلم .
وفي النوع الثاني الوقف ، وهو ما اختلف في تعيين المحظور منه مع الاتفاق على أن تجنب الجميع مباح ، كالعمل بما اقتضاه الطلاق المختلف فيه وعدمه ، لأن من قال بوقوعه قال : المحظور إمساكها ، ومن قال بعدم وقوعه ، قال : المحظور إباحة تزويج الغير لها وإسقاط حقوقها .
وقد حرم الله التفرق في الدين كما تقدم ، وقال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم . . الآية ) .



[1] - أخرجه أحمد 2 / 428 ، والنسائي 5 / 110 ، والبيهقي 4 / 326 عن أبي هريرة .

104

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست