نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 104
الصلاة لا تجزي به . وقال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [ البقرة : 286 ] ، وقال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [ التغابن : 16 ] . وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) [1] . وقد علمنا أن من كان كذلك لا يستطيع الترجيح بالعرض على الكتاب والسنة مع علمه أنه لا يعذر عن تجنب الجميع ، لأنه لا إثم عليه لو فعل أيهما ، وأن الجمع بين الأمرين بدعة إجماعا ، إذ لم يتسرع إلا أحدهما ، لاتفاقهم على ذلك على سبيل الجملة والله أعلم . وفي النوع الثاني الوقف ، وهو ما اختلف في تعيين المحظور منه مع الاتفاق على أن تجنب الجميع مباح ، كالعمل بما اقتضاه الطلاق المختلف فيه وعدمه ، لأن من قال بوقوعه قال : المحظور إمساكها ، ومن قال بعدم وقوعه ، قال : المحظور إباحة تزويج الغير لها وإسقاط حقوقها . وقد حرم الله التفرق في الدين كما تقدم ، وقال تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم . . الآية ) .
[1] - أخرجه أحمد 2 / 428 ، والنسائي 5 / 110 ، والبيهقي 4 / 326 عن أبي هريرة .
104
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 104