نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 103
عليهم السلام ، ومن وافقهم من المتأخرين عليهم السلام ، لأنهم [1] يقولون بتحريم الأخذ بالأخف ، بعد قولهم بوجوب اتباع جماعة العترة جملة كما تقدم مفصلا . وقال المنصور بالله عليه السلام : ( تتبع الرخص زندقة ) . وقال في ( الفصول ) : ( والأحوط الأخذ بما أجمع عليه ، وتحريم الأخذ بالأخف ، اتباعا للهوى ، إجماعا ) . [ كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد ] ثم نظرنا في الكتاب والسنة ، ما حكم القسم الثاني ؟ فإذا هما قاضيان في النوع الأول منه بالتخيير ، وهو : ما اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه ، كالآذان مثلا ، أو [ بالعلم ب ] أنه لا حرج على فاعل أيهما ، كالحمد والتسبيح في غير الركعتين الأولتين في الثلاثية والرباعية من الصلاة . [ أ ] واختلف في تعيين المحظور منه بعد الاتفاق على أن الواجب - الذي لا عذر في تركه ولا رخصة - لا يخلو منهما على الجملة ، كالتوضي بالماء المستعمل ، والتيمم ، فإن بعضهم يقول : التيمم حرام مع وجود الماء ، وبعضهم يقول : بل الحرام التوضي بهذا الماء لأن