responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 103


عليهم السلام ، ومن وافقهم من المتأخرين عليهم السلام ، لأنهم [1] يقولون بتحريم الأخذ بالأخف ، بعد قولهم بوجوب اتباع جماعة العترة جملة كما تقدم مفصلا .
وقال المنصور بالله عليه السلام : ( تتبع الرخص زندقة ) .
وقال في ( الفصول ) : ( والأحوط الأخذ بما أجمع عليه ، وتحريم الأخذ بالأخف ، اتباعا للهوى ، إجماعا ) .
[ كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد ] ثم نظرنا في الكتاب والسنة ، ما حكم القسم الثاني ؟ فإذا هما قاضيان في النوع الأول منه بالتخيير ، وهو :
ما اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه ، كالآذان مثلا ، أو [ بالعلم ب‌ ] أنه لا حرج على فاعل أيهما ، كالحمد والتسبيح في غير الركعتين الأولتين في الثلاثية والرباعية من الصلاة .
[ أ ] واختلف في تعيين المحظور منه بعد الاتفاق على أن الواجب - الذي لا عذر في تركه ولا رخصة - لا يخلو منهما على الجملة ، كالتوضي بالماء المستعمل ، والتيمم ، فإن بعضهم يقول : التيمم حرام مع وجود الماء ، وبعضهم يقول : بل الحرام التوضي بهذا الماء لأن



[1] - في ( أ ) : وأنهم .

103

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست