responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 101


عليه وآله وسلم يقول : ( الحلال بين والحرام بين ، وبين ذلك أمور مشتبهات ، وسأضرب لكم في ذلك مثلا : إن لله حمى وإن حمى الله حرام ، وإن من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى ) [1] .
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( من دار حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ، إلى غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى ، حتى تواتر معنى وأفاد العلم قطعا ، والاحتجاج بها على نحو ما مر .
[ أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه ] وعلى ما ذكرته في هذا جرى مذهب قدماء العترة قدماء العترة عليهم السلام ومن وافقهم من المتأخرين .
قال [ الإمام علي ] عليه السلام في كلام له : ( أيها الناس من سلك الطريق الواضح ورد الماء ، ومن خالف وقع في التيه ) [2] .
وقال عليه السلام في وصيته لابنه الحسن عليه السلام : ( دع القول فيما لا تعرف ، والخطاب فيما تكلف ، وامسك عن طريق إذا خفت ضلالته ، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال ) [3] .



[1] - تقدم .
[2] نهج البلاغة رقم ( 201 ) .
[3] - نهج البلاغة كتاب رقم ( 31 ) .

101

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست