نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 100
فيه لأنه شبهة ، حيث قال به بعضهم ، ونفاه بعضهم ، وفي الخبر تصريح أن الاقتحام في الشبهة اقتحام في الهلكة ، حيث قال : ( والوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) ، إذ لا هلكة إلا في ارتكاب الحرام . وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( دع ما يريبك إلا ما لا يريبك ) [1] . وهذا أمر بالترك لما يريب ، والمجاوزة إلى ما لا يريب ، والمختلف فيه مريب ، لقوله تعالى : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ) [ آل عمران : 105 ] وغيرها ، لما تقدم ، وغير المختلف فيه غير مريب ، لقوله تعالى : ( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) [ الشورى : 13 ] وغيرها . وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما لفظه أو معناه : أمر استبان رشده فاتبعوه ، وأمر استبان غيه فاجتنبوه ، وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى الله [2] . وروي عن النعمان بن بشير أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله
[1] - أخرجه الترمذي رقم ( 2518 ) ، والحاكم 2 / 13 ، وعبد الرزاق رقم ( 4984 ) ، والطبراني في الكبير رقم ( 2711 ) ، وأحمد 1 / 200 ، والطياليسي رقم ( 1178 ) ، وابن حبان 2 رقم ( 722 ) ، وأبو نعيم في الحلية 8 / 264 عن الحسن بن علي عليهما السلام مرفوعا . [2] - هذا معنى حديث كما أشار المؤلف ، لم أقف عليه في كتب الحديث .
100
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 100