responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 100


فيه لأنه شبهة ، حيث قال به بعضهم ، ونفاه بعضهم ، وفي الخبر تصريح أن الاقتحام في الشبهة اقتحام في الهلكة ، حيث قال :
( والوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) ، إذ لا هلكة إلا في ارتكاب الحرام .
وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( دع ما يريبك إلا ما لا يريبك ) [1] . وهذا أمر بالترك لما يريب ، والمجاوزة إلى ما لا يريب ، والمختلف فيه مريب ، لقوله تعالى : ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ) [ آل عمران :
105 ] وغيرها ، لما تقدم ، وغير المختلف فيه غير مريب ، لقوله تعالى :
( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) [ الشورى : 13 ] وغيرها .
وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما لفظه أو معناه :
أمر استبان رشده فاتبعوه ، وأمر استبان غيه فاجتنبوه ، وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى الله [2] .
وروي عن النعمان بن بشير أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله



[1] - أخرجه الترمذي رقم ( 2518 ) ، والحاكم 2 / 13 ، وعبد الرزاق رقم ( 4984 ) ، والطبراني في الكبير رقم ( 2711 ) ، وأحمد 1 / 200 ، والطياليسي رقم ( 1178 ) ، وابن حبان 2 رقم ( 722 ) ، وأبو نعيم في الحلية 8 / 264 عن الحسن بن علي عليهما السلام مرفوعا .
[2] - هذا معنى حديث كما أشار المؤلف ، لم أقف عليه في كتب الحديث .

100

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست