نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 99
ولأنه ليس له به علم ، والآية عامة للمكلفين ، لأن الخطاب موجه إلى المكلف الذي يراد به كل فرد ، بدليل قوله تعالى في أول الكلام : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر ) [ الإسراء : 23 ] ، ولم يقل : ( عندكم ) لما كان يفيد ما ذكرنا ، وأجري قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم هذا المجرى . وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا عنه : ( الحلال بين والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) [1] . وبالغنا بالإسناد الموثوق به إلى الناصر الحسن بن علي بن الحسن ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أبيه جعفر ، عن أبيه محمد عليهم السلام جميعا يرفعه قال : ( الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) [2] . قلت وبالله التوفيق : وفي هذا دلالة على تحريم العمل بالمختلف
[1] - أخرجه البخاري في البيوع باب الحلال بين والحرام بين ، ومسلم رقم ( 1599 ) ، وأبو داود رقم ( 3329 ) ، والنسائي 8 / 328 ، وابن حيان 2 رقم ( 721 ) ، وأحمد 4 / 270 ، وابن ماجة ( 3984 ) ، والدارمي 2 / 245 ، والبيهقي 5 / 64 ، وأبو نعيم في الحلية 4 / 336 عن النعمان بن بشير . [2] - البساط - خ - للإمام الناصر الأطروش .
99
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 99