الخامس : . . . الاجتهاد . . . والسادس : . . . الورع . . . والسابع : اجتناب المهن المسترذلة . الثامن : الأفضلية . . . والتاسع : الشجاعة . . . والعاشر : التدبير . . . والحادي عشر : القدرة على القيام بثمرة الإمامة . . . والثاني عشر : السخاء بوضع الحقوق في مواضعها . . والثالث عشر : السلامة من المنفرات نحو الجذام والبرص . . . والرابع عشر : سلامة الحواس والأطراف . . . " ( 1 ) . وهي تستدل على كل شرط على حدة باستدلالات عقلية ونقلية . وليس لديهم استقرار على القول بأربعة عشر شرطا ، فهذا " يحيى بن حمزة " يقول : " . . . أن طريق الإمامة عندنا - ممن أوليس بمنصوص عليه - هي الدعوة ، فمن قام منهم ودعا إلى الإمام مستجمعا لأمور أربعة : . . . وجب على كافة المسلمين نصرته والدعاء إليه ، والاحتكام لأمره ، والتقوية لسلطانه " ( 2 ) . ويرى عبد الله بن حمزة أن تلك الشروط " ستة " ( 3 ) .
1 ) عدة الأكياس : 2 / 120 - 134 . 2 ) المعالم الدينية : 144 . 3 ) ديوان عبد الله بن حمزة وعنه دائرة المعارف الإسلامية الشيعية : 7 / 222 .