responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 167


وترسخت العقيدة ، وطبعت الأحكام ، وقام نظام الدولة وترأسها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مدة عشر سنوات .
لكن طبيعة الإسلام كآخر دين ، وطبيعة قواعده المتعمقة بالعموم والشمول ، وطبيعة المهمة الملقاة على عاتق المسلمين والمتمثلة بتقليص رقعة الكفر ، وهداية الجنس البشري تقتضي بالضرورة وجود مرجعية بعد وفاة الرسول ( ص ) ، وهذا أمر من البداهة بحيث أنه لا يحتاج إلى دليل لولا التقليد الأعمى ، والتسليم بالواقع ، وفطرة أغلبية الناس بإطاعة الغالب .
سيقول البعض - وخاصة الأحزاب الدينية العربية - إن علماء المسلمين هم المرجع بالمعنى الذي تقصده . والخليفة هو مرجع المراجع أيضا . ونحن نجيبهم بأن قولكم الأول غير عملي ، فماذا يكون الموقف لو أن علماء المسلمين - على فرض إمكانية جمعهم في مكان واحد - قد افترقوا على فرقتين أو ثلاثة أو أكثر ، وكل مجموعة لها وجهة نظر مستندة إلى ظاهر من الشرعية ، وكلهم عمالقة بفقههم ، وأصر كل فريق على رأيه ، فأي فريق نتبع ؟ وأي رأي ننفذ ؟ ستقول الأحزاب الدينية العربية : إن الحاكم يتبنى الرأي الذي يراه مناسبا من هذه الآراء خلال فترة حكمه ! !
إذن هم يعترفون أن الحاكم هو المرجع أو هو الذي يقوم بدور المرجع بوصفه خليفة النبي ، ولكنكم تعلمون أنه قد توالى على رئاسة الدولة أعداد لا حصر لها من الخلفاء منهم التقي كعلي وأبي بكر ، ومنهم أيضا مروان بن الحكم ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد ابنه ، ومنهم ترأس الدولة بالطريقة الشرعية ، ومنهم ترأس الدولة ودانت له الناس لأنه الغالب وبحكم الحال والاضطرار . فمروان ليس عالما وغير مؤهل لاختيار الحكم الأمثل .
الحاجة لمرجعية بعد وفاة النبي رأينا أن كل نبي على الاطلاق مرجع بالضرورة ، كلفه الله تعالى بمهام ووظائف وسيد الأنبياء وخاتمهم محمد ( صلى الله عليه وآله ) قاد الدعوة إلى الله فنجحت دعوته ، وأسفرت عن دولة طبقت قواعد العقيدة الإلهية بيانا كاملا نظريا وعمليا ، وأعلن الله أنه قد أكمل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته . وخير النبي

167

نام کتاب : نظرية عدالة الصحابة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست