responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج في الإنتماء المذهبي نویسنده : صائب عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 115


وفي حديث ثالث : قال صلى الله عليه وآله وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " [1] .
قال في لسان العرب : بغير إذن مولاها - وفي رواية وليها - أي متولي أمرها [2] . وفي كل ما تقدم من أمثلة جاء ( المولى ) بمعنى : الأولى بالأمر ، والأولى بالتصرف ، بلا خلاف . فهل غاب ذلك كله عن شيخنا المفسر ، أم تغافل عنه لأمر يبتغيه ؟
ولقد كان أقل ما ينبغي عليه ملاحظته ما أثبته الرازي في تفسيره ، إذ قال :
قال الكلبي [3] : ( هي مولاكم ) يعني أولى بكم ، وهو قول : الزجاج ، والفراء وأبي عبيدة [4] . فذكر الرازي أربعة لم يذكر منهم شيخنا سوى أبي عبيدة ، فهل يمكننا أن نقول هنا أيضا إنه لم يطلع على تفسير الرازي ؟ !
- قال : والثاني : أنا لو سلمنا بأن المولى بمعنى الأولى ، لا يلزم أن يكون صلته بالتصرف ، بل يحتمل أن يكون المراد : أولى بالمحبة ، وأولى بالتعظيم ، ونحو ذلك .
على أن لنا قرينتين على أن المراد من الولاية من لفظ ( المولى ) أو ( الأولى ) المحبة :



[1] مسند أحمد 6 : 47 ، سنن أبي داود 2 : 229 / 2083 ، سنن الترمذي - النكاح - 3 : 407 / 1102 سنن الدارمي 2 : 137 .
[2] لسان العرب ( ولي ) 15 : 407 .
[3] هو محمد بن السائب الكلبي ، أبو النضر : نسابة ، راوية ، عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب ، قال النسائي : حدث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير ، توفي بالكوفة ( 146 ه‌ ) . . الأعلام 6 : 133 .
[4] تفسير الرازي : 29 و 227 .

115

نام کتاب : منهج في الإنتماء المذهبي نویسنده : صائب عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست